المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض وكذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم . الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ وإلا كان له ذلك ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة « 1 » . ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل الأولى من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن وقيل إن كان طعاما لم يجز والأول أشبه . ( وفي رواية : يختص التحريم بمن يبيعه بربح فأما التولية فلا ) ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه . الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ف على ما قلنا يكره وعلى ما قالوه يحرم ل أنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه « 2 » .
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 276 : لانّه فوت عليه ، الّا أن يكون المنع سائغا ، كأن يكون لاستيفاء الثمن . ( 2 ) قد عرفت : انّ المنع أو الكراهة مشروطة بشرطين : انتقاله بالبيع ونقله به وما ذكر في هذا الفرض وان كان بيعا ؛ حيث إن السّلم فرد من أفراده ، الّا انّ الواقع من السلم : امّا حوالة لغريمه في القبض ، أو وكالة له فيه ، وكلاهما ليس ببيع . المسالك : 2 / 21